المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لا سيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم والتعدي المؤدي إلى عجز دائم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، والمواد 84 و 87 مكرر و 87 مكرر 1 ، و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 8 و 87 مكرر 9 ، والمواد 254 و 255 256 257 258 259 260 261 262 و 263 و 264 (الفقرة (4) و 265 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية الاغتصاب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 ، والمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الاعتداء بالمتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمواد 87 مكرر و 401 و 402 و 403 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الرشوة، المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 126 و 126 مكرر و 127 و 423-2 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم حيازة المخدرات والمتاجرة فيها، المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 190 و 242 و 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم...