مرسوم رئاسي رقم 99-241
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-241 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر .1954
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، وفقا لأحكام هذا المرسوم.