مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 9
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
يحدّد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. 10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية