مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 6
تؤهل اللجنة في إطار إنجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
- تطلب من الإدارات والهيئات العمومية التي يتعين عليها تلبية التماساتها، اطلاعها على كل الوثائق والدراسات والمعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تكمل استعلامها، تستلم كل الدراسات ذات الصلة بمهامها، تستمع إلى كل شخص تكتسي إفادته منفعة في سير أشغالها .