مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 4
يتولى رئيس اللجنة تنشيط أشغال اللجنة وفروعها وتنسيق ذلك.
ويمارس سلطته على مجموع مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف اللجنة.
ويرخص اللجوء إلى الخبرة والاستشارة ويصدق على إنجاز الأشغال المرتبطة بذلك.