مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 2
يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة للاعتبار الشخصي بحكم كفاءتهم والاهتمام الذي يولونه لسير المرفق العام لقطاع العدالة.