مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 13
تفرد الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتقيّد في عنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تتولى تسييرها لحساب اللجنة.
توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.