مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 11
تدوّن عناصر التقييم وكذا اقتراحات اللجنة وتوصياتها في تقرير يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة.