مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 10
تضبط اللجنة في جلستها العامة الأولى نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد قواعد سيرها وإنجاز أشغالها وكذا قواعد سير اللجان الفرعية وفرق العمل وإنجاز أشغالها، وتصادق عليه.