مرسوم رئاسي رقم 99-216
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-216 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن 6
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون يرسم ما يأتي : الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي