مرسوم رئاسي رقم 99-215
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن 4 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-79 "المساهمة في بورصات تقديم الخدمات والشراكة .. / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1420 ه