مرسوم رئاسي رقم 99-212
· ج.ر عدد 69 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية 4 عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن 4 عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 5
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة -