مرسوم رئاسي رقم 99-211
· ج.ر عدد 69 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة