المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات.
الاعتمادات المخصصة (د ج) 21.500.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 مشاركة الجزائر في المعرض الدولي - هانوفر 2000 ........ 48.744.000 مجموع القسم الثالث 48.744.000 مجموع العنوان الرابع 48.744.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.244.000 مجموع الفرع الأول 70.244.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 70.244.000