مرسوم رئاسي رقم 99-205
· ج.ر عدد 61 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-205 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة