المادة 5
تضطلع المدرسة بمهمة ضمان تكوين تحضيري لالتحاق مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بالدراسات العليا في مختلف فروع الطيران والفضاء.
الجزائرية كما يمكنها أن تضمن التكوين التحضيري للمستخدمين المتخصصين في الطيران لصالح الهيئات الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية والخاصة في إطار الاتفاقيات والعقود.
يتم قبول المترشحين الأجانب في المدرسة ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.