الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير
المادة 4
تتولى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير في إطار إنجاز المشروع، وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما ما يأتي :
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام التجنّس بالجنسية الجزائرية.
1- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة عن مخططات برامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلّقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها .
4 - السهر على إعداد وإرسال إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى البنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع،
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها ،
6 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتصلة بها.
7 - تنفيذ النفقات المتعلقة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
فردية 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن