الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
يتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياته زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض لا سيما ما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالتنسيق لا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ،
2 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض مع العقود المبرمة في إطار المشروع،
3 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية
4 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد تمويل المشروع
5 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تبرمها لإنجاز المشروع،
6 - إعداد العمليات المتعلقة بالمحاسبة والحصائل والرقابة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع 3 جمادى الأولى عام 1420 ه
7 - التكفل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الالتزامات والأمر بالصرف
8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقرير ثلاثي يتضمن علاقاتها مع البنك الإفريقي للتنمية و يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية
- تقرير ختامي خاص بتنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما .