الباب الأول — الأحكام العامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي.
تتمثل مكونات هذا المشروع فيما يأتي :
أ - اقتناء الأراضي لإنجاز المشروع وتعويض الخسائر في المحاصيل الزراعية أثناء تنفيذ الأشغال، ب – محطة معالجة المياه
ج - خمس (5) محطات ضخ منها محطة ضخ المياه الطبيعية وأربع (4) محطات ضخ المياه المعالجة
د - اقتناء ووضع قنوات التزويد بالمياه مع تجهيزاتها الملحقة 3 جمادى الأولى عام 1420 ه
م - خزانات المياه الطبيعية والمعالجة وخزانات الانتقال الخاصة بمحطات الضخ والتوزيع ، ص – منشآت التحكم عن بعد والاتصال
ن - التوصيل بشبكة الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط
ه - الإشراف على الأشغال ومراقبتها،
و - دعم الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير والمؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير لسيدي بلعباس،
ي - إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب لسيدي بلعباس.