الباب الأول — تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض تكلّف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ، في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها لا سيما بما يأتي : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 (2) تصميم وإعداد من طرف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مخططات العمل المقررة في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم وضمان من طرف المتدخل والآمر بالصرف والمسير، تنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(3) تكليف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير بإعداد التقرير المادي والمالي، 4 (4) التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل
5) تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير الختامي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 6 (6) القيام وتكليف من يقوم ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية ، والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 7(7)) تكليف من يعد التقرير النهائي حول التنفيذ المالي والمادي للمشروع.