مرسوم رئاسي رقم 99-184
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-184 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة