الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 7
تخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية "سونلغاز" وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الهيئات التابعة للدولة وللمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني .
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني