مرسوم رئاسي رقم 99-183
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 10 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايوسنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز" والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 15
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه .
توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية "سونلغاز " بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.