الباب الثالث — تدخلات المؤسسة العمومية "سونلغاز"
المادة 3
تضمن المؤسسة العمومية سونلغاز" في حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، القيام على الخصوص بالتدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
(2) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 3 (3) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد :
أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها ومعاينتها / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
ج - وضع جميع الجداول التقديرية والتحضرية اللازمة لإنجاز المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة وإرسالها إلى كل الإدارات المختصة المعنية في الآجال المحددة . 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية والمتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسالها من أجل التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
(6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 7 (7) متابعة وتكليف من يتابع بتوزيع التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها، والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها،
(8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال الخاصة بها والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها،
(9) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع، ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها،
(10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المنصوص عليها وضمان تسيير هذه الصفقات
(11) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية
(12) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع،
(13) التأكد من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة " إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
(14) السهر على الاسراع بإرسال طلبات سحب القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
(15) تنفيذ عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه
(16) التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
(17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يتم إرساله إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل الهيئات المختصة المعنية،
(18) موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات سداد القرض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض،
(19) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية.