مرسوم رئاسي رقم 99-182
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
توضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة من خلال اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .