الباب الثالث — تدخلات المؤسسة العمومية سونلغاز"
المادة 3
تكلّف المؤسسة العمومية "سونلغاز"
في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض على الخصوص بما يأتي :
1) إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية.
(2) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
(3) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 4 (4) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد :
أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها، 5 (5) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال :
توزيع التجهيزات وإنجاز الخدمات
- إنجاز الأشغال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية. 6 (6) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات. 7 (7) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المندرجة في إطار تنفيذ المشروع. / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
(8) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية،
(9) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض في إطار المشروع عند إعداد طلبات السحب من القرض.
(10) تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية.
(11) إنجاز عمليات السحب من القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية.
(12) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع.
(13) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع.
(14) اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
(15) إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير ثلاثي يرسل إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم يخص علاقتهما مع الصندوق السعودي للتنمية في مجال تنفيذ المشروع،
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ القرض يرسل إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم
(16) حفظ جميع الوثائق التي في حوزتها وحفظها في الأرشيف وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
(17) الالتزام بموجب اتفاقية إعادة الإقراض التي يتم توقيعها مع الخزينة العمومية، بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهد بها المقترض في إطار اتفاق القرض.