الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلّف المؤسسة العمومية سونلغاز" ، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية الأخرى، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية :
أ - إنجاز محطة تربين غاز بطاقة 420 ميغاوات
ب - إنجاز مركز تحويل مصفح بطاقة 220 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة،
ج - إنجاز حقن ثنائي على مستوى مركز تحويل القبة 60/220 كيلو فولت
د - إنجاز خط كهربائي تحت الأرض للضغط العالي 60 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية بواسطة ربط مركز التحويل الجديد بالحامة بمركز القبة الموجود على مسافة 4 كم ،
ه - اقتناء تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل ضمان تسيير أحسن للمحطة
و - إنجاز أنبوب للغاز طوله 22 كم وقطره 28 بوصة) لتزويد المحطة الجديدة الحامة بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب الغاز حمادي الجزائر.