الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
تكلّف وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وإتفاق القرض على الخصوص ، بما يأتي : 1 (1) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي تقدمها إياها سونلغاز"، 2 (2) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها 3 (3) تكلف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي :
أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد ختام السنة المالية المعنية ب تقرير ختامي حول تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه للمشروع،
4) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وبالعلاقات التي تعنيهم لضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة. 5 (5) ضمان إبرام اتفاقية إعادة إقراض حصيلة القرض، بين الخزينة العمومية و "سونلغاز " تشتمل على شروط وأحكام تتفق مع تلك الواردة في اتفاق القرض. 6 (6) السهر على التزام "سونلغاز" بموجب اتفاقية إعادة الإقراض، بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهد بها المقترض في إطار اتفاق القرض. 7(7)) موافاة الصندوق السعودي للتنمية بنسخة موقعة من اتفاقية إعادة الإقراض بهدف إعلان نفاذ القرض. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية