مرسوم رئاسي رقم 99-182
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة
المادة 2
يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز " ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.