مرسوم رئاسي رقم 99-181
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-181 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرمرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 8 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة
- احتياطي مجمع " . ..