مرسوم رئاسي رقم 99-172
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-172 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -