مرسوم رئاسي رقم 99-172
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-172 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (48.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".