مرسوم رئاسي رقم 99-164
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بشار - بودغان
المادة الأولى
يحمل مطار بشار - بودغان من الآن فصاعدا اسم : مطار بشار / بودغان - بن علي لطفي.