مرسوم رئاسي رقم 99-162 · ج.ر عدد 51 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بجاية - الصومام

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.