مرسوم رئاسي رقم 99-162
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بجاية - الصومام
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة ★