مرسوم رئاسي رقم 99-140
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-140 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".