مرسوم رئاسي رقم 99-139
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-139 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة