مرسوم رئاسي رقم 99-139
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-139 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الأول - رئيس الحكومة) وفي الباب رقم 37-04 نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها - مصاريف مختلفة".