المادة الأولى
يمنح، تحت تسمية دفعة هواري بومدين "، وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة " للسادة الآتية أسماؤهم :
رمضان عبان محمد خيضر، / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه عباس لغرور محمد الطاهر عبيدي (المدعو حاج لخضر) أحمد نواورة محمد العموري حدو بوحجر (المدعو عثمان)، بن علي دغين (المدعو لطفي)، أحمد بن عبد الرزاق (العقيد الحواس)، محمد شعباني، عمارة العسكري (المدعو بوقلاز)، محمد عواشرية السعيد محمدي (المدعو ناصر)، عميروش آيت حمودة السعيد يازوران مقران أكلي (المدعو محند والحاج)، عبد الرحمان ميرة أحمد بوقرة (المدعو امحمد) عمار أو عمران صالح زعموم جيلالي بونعامة علي ملاح (المدعو شريف)، عمر شيبان (المدعو بومدين)، محمد بوبكر قاضي علي سوايعي، مصطفى فروخي، محمد لواج (المدعو فراج) حسين قاديري مصطفى فرطاس طيب جغلالي حمو بوتليليس أحمد فرنسيس
- محمد الغاسيري
- صالح سوفي عبد الرحمان بن سالم
- العربي الطيبي، أحمد مدغري 20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية قادة بوتارن سعيد عبيد، أحمد قائد ، أحمد دراية علي منجلي، مختار بوزيدي (المدعو عقب الليل)، عبد الوهاب طالب أحمد بودربة مختار بن زرجب الشيخ العربي تبسي العربي طالب لزهر شريط عمار إدريس صالح عرفاوي (المدعو سي الحبيب)، محمد زهدور (المدعو عبد الخالق اليمني)،
- الطاهر أحمايدية (المدعو الزبير)، علاوة بن بعطوش زكريا مفدي عمار أزقان محمد خير الدين محمد العيد آل خليفة، محمد النعيمي،
- أحمد الطاهر عبد القادر عزة صديقي لحبيب بن يخلف علي بومنجل بومدين فار الذهب
- باي أف أخموك، محمد بلقايد، مولاي عبد الرحمان هبه موسى حساني
- امحمد العنقة فضيلة الدزيرية مصطفى كاتب بشير منتوري.