مرسوم رئاسي رقم 99-133
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-133 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين العيد الاستقلال
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب بمفهوم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 181 من قانون العقوبات، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد الاستقلال وفقا لأحكام هذا المرسوم.