مرسوم رئاسي رقم 99-119
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 يونيو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . قرام رئاسة الجمهورية 3
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة