مرسوم رئاسي رقم 99-119 · ج.ر عدد 40 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 يونيو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . قرام رئاسة الجمهورية 3

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.