المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني
39. 2 ربيع الأول عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 38.688.000 7.454.000 مجموع القسم الأول 46.142.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 11.074.000 مجموع القسم الثالث 11.074.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 50.256.000 مجموع القسم الرابع 50.256.000 2 ربيع الأول عام 1420 ه . ريدة الر الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 2.768.000 مجموع القسم السابع 2.768.000 مجموع العنوان الثالث 110.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.240.000 مجموع الفرع الثاني 110.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.240.000