مرسوم رئاسي رقم 99-116
· ج.ر عدد 39 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-116 مؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (110.240.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".