المادة 2
حاء بروميد الميثيل على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير سنة 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في سنة 1991، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها، أنّ المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنويا في سنة 1991. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ولا تشتمل مستويات الاستهلاك والإنتاج المحدّدة بموجب هذه المادة على المقادير التي يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن.
ياء المادة 3 في المادة 3 من البروتوكول، يستعاض عن الكلمات : 2 ألف إلى 2 هاء بما يلي : 2 ألف إلى 2 حاء ويستعاض عن العبارة أو المرفق باء بما يلي في كل مرة يرد ذكرها، المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء.
كاف - المادة 4، الفقرة 1 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكرر من المادة 4 من البروتوكول : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 ثالثًا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول لام المادة 4، الفقرة 2 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 2 مكرر من المادة 4 من البروتوكول : 2 ثالثًا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
ميم المادة 4، الفقرة 3 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 مكرر من المادة 4 من البروتوكول : 3 ثالثًا - خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تقوم الأطراف، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإنشاء مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة واردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية.
وتقوم الأطراف التي لم تعترض على انشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الإجراءات بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق.
نون المادة 4، الفقرة 4 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 4 مكرر من المادة 4 من البروتوكول : 4 ثالثًا - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تقرر الأطراف إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وإن / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه كانت لا تحتوي عليها، من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول. فإذا تقرر إمكانية ذلك، تقوم الأطراف، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات.
وتقوم الأطراف التي لم تعترض على إنشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الإجراءات بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق.
سين المادة 4، الفقرات 5 و 6 و 7 في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة المواد الخاضعة للرقابة بما يلي :
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقين ألف وباء والواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم.
عين المادة 4، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة المشار إليها في الفقرات 1 و 1 مكرر و 3 و 3 مكرر و 4 و 4 مكرر، والصادرات المشار إليها في الفقرتين 2 و 2 مكرر " :
بالعبارة "والصادرات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 4 ثالثًا من هذه المادة " .
وبعد عبارة : المواد 2 ألف إلى 2 هاء تضاف عبارة 2 زاي فاء - المادة 4، الفقرة 10 تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 9 من المادة 4 من البروتوكول :
10 - بحلول 1 كانون الثاني/يناير سنة 1996، تنظر الأطراف في إمكانية تعديل هذا البروتوكول كما يمكن توسيع نطاق التدابير الواردة في هذه المادة بحيث تشمل التجارة في المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم وفي المرفق هاء مع الدول غير الأطراف في البروتوكول.
صاد المادة 5، الفقرة 1 في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول يضاف ما يلي في نهاية الفقرة :
بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى إلى التغييرات والتعديلات المعتمدة في الاجتماع الثاني للأطراف في لندن في 29 حزيران / يونيو سنة 1990 على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إلا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة 8 من هذه المادة، وأن تستند إلى نتائج ذلك الاستعراض.
قاف المادة 5، الفقرة 1 مكرر تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول : 1 مكرر - وتقرر الأطراف في 1 كانون الثاني / يناير سنة 1996، من خلال التدابير الواردة في الفقرة 9 من المادة 2 ما يلي، مع أخذ الآراء المشار إليها في الفقرة 8 من هذه المادة، والتقييمات التي أجريت عملا بالمادة 6 وأي معلومات أخرى ذات علاقة بعين الاعتبار :
(أ) فيما يتعلق بالفقرات 1 إلى 4 من المادة 2 واو، سنة الأساس، والمستويات الأولية، وجداول الرقابة، ومواعيد القضاء التدريجي فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة،
(ب) فيما يتعلق بالمادة 2 زاي، تحديد تاريخ القضاء التدريجي فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
(ج) فيما يتعلّق بالمادة 2 حاء، سنة الأساس والمستويات الأولية، وجداول الرقابة فيما يتعلق باستهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، راء المادة 5، الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة :
المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بالعبارة :
المواد من 2 ألف إلى 2 حاء شين المادة 5، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادة 5 من البروتوكول، يضاف ما يلي بعد عبارة :
الواردة في المادة 2 ألف إلى 2 هاء وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقررت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة.
تاء - المادة 5، الفقرة 6 في الفقرة 6 من المادة 5 يضاف ما يلي بعد عبارة : الالتزامات الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، أو أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقرّرت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة.
ثاء - المادة 6 تحذف العبارة التالية من المادة 6 من البروتوكول :
المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، والوضع المتعلق بإنتاج وواردات وصادرات المواد الانتقالية في المجموعة الأولى من المرفق جيم.
ويستعاض عنها بالتالي :
المواد من 2 ألف إلى 2 حاء 42 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية خاء المادة 7، الفقرتان 2 و 3 يستعاض عن الفقرتين 2 و 3 من المادة 7 بالتالي :
2 - على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته منها :
- في المرفقين باء وجيم، عن سنة 1989،
- في المرفق هاء، عن سنة 1991، أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في حالة عدم توفر البيانات الفعلية، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء، على ذلك الطرف
3 - على كل طرف أن يقدّم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي (كما حدد في الفقرة 5 من المادة (1) من كل من المواد المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء، وبيانات منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق ب :
- الكميات المستخدمة كمواد وسيطة، الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي وافقت عليها الأطراف، ووارداته من الأطراف وغير الأطراف وصادراته إليها عن السنة التي يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء على ذلك الطرف، وعن كلّ سنة تالية. ويتعين تقديم هذه البيانات في موعد لا يتجاوز فترة تسعة أشهر من انتهاء السنة التي تتعلّق بها تلك البيانات.
ذال المادة 7، الفقرة 3 مكرر تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول : 3 مكرر - يقدّم كل طرف إلى الأمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية في المرفق ألف والمجموعة الأولى في المرفق جيم والتي أعيد تدويرها. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه ضاد المادة 7 : الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الفقرات 1 و 2 و 3 بعبارة 1 و 2 و 3 و 3 مكرر ألف ألف المادة 9، الفقرة 1 (أ) تحذف العبارة التالية من الفقرة 1 (أ) من المادة 9 من البروتوكول :
والانتقالية باء باء المادة 10، الفقرة 1 في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول، بعد عبارة :
المواد من 2 أ إلى 2 هاء تضاف عبارة :
وأي تدابير رقابة واردة في المواد 2 واو إلى 2 حاء يتم تحديدها تبعا للفقرة 1 مكرر من المادة 5.
جيم جيم - المادة 11 ، الفقرة 4 (زاي) تحذف العبارة التالية من الفقرة 4 (زاي) من المادة 11 من البروتوكول :
والوضع فيما يتعلق بالمواد الانتقالية دال دال المادة 17 في المادة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بالعبارة :
المواد من 2 ألف إلى 2 حاء هاء هاء المرفقات
1 - المرفق جيم يستعاض بالمرفق التالي من المرفق جيم من البروتوكول 23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية المرفق جيم : المواد قيمة القدرة الخاضعة للرقابة عدد الأيسومورات المادة المجموعة على استنفاد الأوزون * 0,04 1 0,055 1 0,02 1 0,01-0,04 2 0,02-0,08 3 0,02-0,06 3 0,02 0,02-0,04 2 0,022 0,007-0,05 3 0,008-0,05 4 0,02-0,06 3 0,005-0,07 3 0,11 0,008-0,07 3 0,065 0,003-0,005 2 0,015-0,07 5 0,01-0,09 9 0,01-0,08 12 0,01-0,09 12 0,02-0,07 9 0,025 0,033 0,02-0,10 5 0,05-0,09 9 0,008-0,10 16 0,007-0,23 18 0,01-0,28 16 0,03-0,052 9 0,004-0,09 12 0,005-0,13 18 0,007-0,12 18 0,009-0,14 12 0,001-0,01 12 0,005-0,04 16 0,003-0,03 12 0,002-0,02 9 0,002-0,02 9 0,001-0,03 5 Group1 **) 21 - HCFC (CHFCI2 **) 22 - HCFC (CHF2CI ) 31 - HCFC (CH2FCI ) 121 - HCFC (C2HFCI4 ) 122 - HCFC (C2HF2CI3 ) 123 - HCFC (C2HF3CI2 **) 123 - HCFC (CHCI2CF3 ) 124 - HCFC (C2HF4CI **) 124 - HCFC (CHFCICF3 ) 131 - HCFC (C2H2FCI3 ) 132 - HCFC (C2H2F2CI2 ) 133 - HCFC (C2H2F3CI ) 141 - HCFC (C2H3FCI2 **) 141b - HCFC (CH3CFCI2 ) 142 - HCFC (C2H3F2CI **) 142b - HCFC (CH3CF2CI ) 151 - HCFC (C2H4FCI ) 221 - HCFC (C3HFC16 ) 222 - HCFC (C3HF2C15 ) 223 - HCFC (C3HF3CI4 ) 224 - HCFC (C3HF4CI3 ) 225 - HCFC (C3HF5C12 **) ca 225 - HCFC (CF3CF2CHCI2 **) cb 225 - HCFC (CF2CICF2CHCIF ) 226 - HCFC (C3HF6CI ) 231 - HCFC (C3H2FCI5 ) 232 - HCFC (C3H2F2CI4 ) 233 - HCFC (C3H2F3CI3 ) 234 - HCFC (C3H2F4CI2 ) 235 - HCFC (C3H2F5CI ) 241 - HCFC (C3H3FCI4 ) 242 - HCFC (C3H3F2CI3 ) 243 - HCFC (C3H3F3CI2 ) 244 - HCFC (C3H3F4CI ) 251 - HCFC (C3H4FCI3 ) 252 - HCFC (C3H4F2CI2 ) 253 - HCFC (C3H4F3CI ) 261 - HCFC (C3H5FCI2 ) 262 - HCFC (C3H5F2CI ) 271 - HCFC (C3H6FCI سمية للجمهورية قيمة القدرة عدد على استنفاد الأوزون * 1,00 0,74 0,73 0,3-0,8 0,5-1,8 0,4-1,6 0,7-1,2 0,1-1,1 0,2-1,5 0,7-1,6 0,1-1,7 0,2-1,1 0,07-0,1 0,3-1,5 0,2-1,9 0,3-1,8 0,5-2,2 0,9-2,0 0,7-3,3 0,1-1,9 0,2-2,1 0,2-5,6 0,3-7,5 0,9-1,4 0,08-1,9 0,1-3,1 0,1-2,5 0,3-4,4 0,03-0,3 0,1-1,0 0,07-0,8 0,04-0,4 0,07-0,8 0,02-0,7 * ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة المرفق جيم (تابع) الأيسومورات المادة المجموعة GroupII 1 CHFBr2
1) 22B1 - HBFC (CHF2Br 1 CH2FBr 2 C2HFBr4 3 C2HF2Br3 3 C2HF3B2 2 C2HF4Br 3 C2H2FBr3 4 C2H2F2B2 3 C2H2F3Br 3 C2H3FBr2 3 C2H3F2Br 2 C2H4FBr 5 C3HFBr6 9 C3HF2B5 12 C3HF3Br4 12 C3HF4B3 9 C3HF5B2 5 C3HF6B 9 C3H2FBr5 16 C3H2F2Br4 18 C3H2F3B3 16 C3H2F4Br2 8 C3H2F5Br 12 C3H3FBr4 18 C3H3F2Br3 18 C3H3F3B2 12 C3H3F4Br 12 C3H4FBr3 16 C3H4F2B2 12 C3H4F3Br 9 C3H5FBr2 9 C3H5F2Br 5 C3H6FBr حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات. أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ومن ثم فهي تتميز بعدم تعيين أكبر : عامل واحد من عاملين المركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية وعامل واحد من ثلاثة عوامل لمركبات الكربون الهيدرو برومية فلورية، ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة الأعلى على استنفاد الأوزون ، والقيمة الصغرى هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون. * * تحدد أكثر المواد الصالحة تجاريا على البروتوكول.
أن تدرج أمامها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كما تستخدم لأغراض هذا 2 المرفق هاء يضاف المرفق التالي إلى البروتوكول :
المرفق هاء : المواد الخاضعة للرقابة المجموعة المادة المجموعة الأولى CH3Br بروميد الميثيل