المادة 2
زاي مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني / يناير سنة 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق جيم الصفر. وعلى كل طرف ينتج المادة أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك الذي يتفق الأطراف على أنه ضروري.
طاء المادة 2 حاء بروميد الميثيل تدرج المادة التالية بعد المادة 2 زاي من البروتوكول :