المادة 2
واو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
1 - على كل طرف يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني / يناير سنة 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا :
(أ) 31 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، و / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420
(ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم.
2 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2004، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا ، 65 في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 3 – على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير سنة 2010 ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، خمسة وثلاثين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير سنة 2015 ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
5 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير سنة 2020، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، 505 في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
6 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير سنة 2030، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفرا .
7 - واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير سنة 1996 ، على كل طرف أن يحاول ضمان أن :
(أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم محدودة بتلك الاستخدامات عندما لا تتاح مواد أو تكنولوجيات بديلة مناسبة بيئيا،
(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم، فيما عدا في حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية
(ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل استنفاد الأوزون إلى أدنى حد، بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية والسلامة الأخرى.
حاء - المادة 2 زاي - مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية تدرج المادة التالية بعد المادة 2 واو من البروتوكول :