مرسوم رئاسي رقم 99-115
· ج.ر عدد 17 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 99-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة 1992 37 مراسم فردية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف (كوبنهاجن 23-25 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1992) (المصدر : المرفق الثالث من تقرير الاجتماع الرابع للأطراف)