مرسوم رئاسي رقم 99-106
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-106 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 6
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.