مرسوم رئاسي رقم 99-106
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-106 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 4
تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.