مرسوم رئاسي رقم 99-106
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-106 مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها .