مرسوم رئاسي رقم 99-102
· ج.ر عدد 35 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-102 مؤرخ في 20 محرم عام 1420 الموافق 6 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 4
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين الهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1420 الموافق 6 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة -